تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
378
التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي )
الثلاث ، فالمسألتان الأخيرتان مشتملتان على تلك الجهة مع شيء زائد ، وهو سبق منع المالك في الثانية ووقوع البيع لغير المالك في الثالثة ، فإذا أوجب ذلك فساد البيع في الأُولى لأوجبه فيهما أيضاً ، وأمّا لو قلنا بصحة البيع في المسألة الأُولى لعدم استلزام عدم استناد البيع حدوثاً إلى المالك الفساد ، فيكون للبحث عن المسألتين الأخيرتين مجال ، فيبحث عن أنّ سبق المنع من المالك يوجب الفساد أم لا ؟ وعن أنّ قصد وقوع البيع لغير المالك الذي هو مناف لمقتضى العقد يوجب الفساد أم لا ؟ بيع الفضولي للمالك أمّا المسألة الأُولى : فهي المتيقّن من مورد الحكم بصحة الفضولي كما ذكره المصنف ( رحمه الله ) ( 1 ) والمشهور بين القدماء فيها هو الصحة ، وقد خالف فيها بعض المتأخّرين كالأردبيلي ( 2 ) والسيد الداماد ( 3 ) ، ويدل على صحته عموم قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 4 ) وإطلاق قوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 5 ) ، فانّا ذكرنا أنّ الخطاب فيهما إلى الملاّك لا إلى غيرهم ، فلا بدّ وأن يكون البيع مستنداً إلى المالك ليعمّه العموم أو الاطلاق ، إلاّ أنّه لا يختص بما إذا كان العقد مستنداً إلى المالك حدوثاً ، بل يعم ما إذا كان مستنداً إليه ولو بقاء ، ومن الظاهر أنّ التصرفات الاعتبارية ليست كالأفعال الخارجية التي لا تستند إلى غير الفاعل بالإذن ولا بالإجازة كالأكل أو
--> ( 1 ) المكاسب 3 : 349 . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 158 . ( 3 ) ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 56 . ( 4 ) المائدة 5 : 1 . ( 5 ) البقرة 2 : 275 .